سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

169

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

باصالة بقاء الحلّية نموده و نه همچون زنان حرّه وى را نيز حرام مؤبّد قرار دهيم البته اولى و سزاوار مىباشد . قوله : مطلقا : يعنى نه با نه بار طلاق و نه شش مرتبه نه بنحو متفرّق و نه بطور مجتمع . متن : العاشرة : تحرم الملاعنة أبدا و سيأتي الكلام في تحقيق حكمها و شرائطها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : [ مسئله دهم در حكم زنيكه بين او و شوهرش لعان واقع شده ] مسئله دهم زنيكه بين او و شوهرش لعان واقع شده پس از لعان بر شوهر حرام ابدى مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : و به زودى در تحقيق حكم و شرائط زن ملاعته صحبت خواهيم نمود . قوله : حكمها و شرائطها : هردو ضمير مؤنث به ملاعنة راجع مىباشند . متن : و كذا تحرم الصماء و الخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان لو لا الآفة بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة ، و عدم البينة ، فلو لم يدع حد و لم تحرم ، و لو أقام بينة بما قذفها به سقط الحد عنه و التحريم كما يسقط اللعان ، لأن ذلك هو